سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

322

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لم يرجّحا احدهما : ضمير فاعلى در [ لم‌برحّحا ] بمحقّق و علامه ( رهما ) و ضمير مجرورى در [ احدهما ] به قولين برمىگردد . قوله : مع ظهور التّرجيح : يعنى ترجيح بر قول دوّم . قوله : ثمّ تبعهم على ما تعجّب منه هنا : ضمير فاعلى در [ تبعهم ] و [ تعجب ] به مرحوم مصنف و ضمير مفعولى در آن به مرحوم محقّق و علّامه و تابعين ايندو راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] بماء موصوله برمىگردد و مشار اليه [ هنا ] لمعه مىباشد و اين ظرف يعنى [ هنا ] متعلّقست به [ تبعهم ] . متن : و يشترط في المقذوف الإحصان و هو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ و مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ و على الإسلام و منه قوله تعالى ، فَإِذا أُحْصِنَّ ، قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها و على الحرية و منه قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ و قوله تعالى : وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، و على اجتماع الأمور الخمسة التي نبه عليها هنا بقوله : شرط معتبر در مقذوف شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مقذوف شرط است كه محصن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : احصان هم بر تزويج اطلاق مىشود چنانچه در فرموده حق‌تعالى [ و المحصنات من النّساء ] و [ محصنات من النّساء ] باينمعنا آمده :